State Council 04/01/2016
شورى حكم رقم : 203 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 203/2016
- Date
- 04/01/2016
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
لا تعتبر اجراءات التحقيق الزامية ولا يؤلف اهمالها او التخلف عن القيام بها مخالفة لصيغة جوهرية، على اعتبار ان سلطة المقرر التقديرية في التحقيق لا تجعل من تقريره المستند الى هذا التحقيق قرارا نهائيا ونافذا بطبيعته، او عمل تحقيق نهائي ملزما للمجلس. وان القرار المطلوب الاعادة في شأنه الذي استند الى كتب طالب الاعادة بالتنازل عن المطالبة باي عطل وضرر من دون ثبوت حصوله تحت ضغط الاكراه، يكون قد صدر وفقا للقانون وافسح المجال امام طالبة الاعادة لممارسة حق الدفاع، علما بان مسألة تعيين خبير تتعلق باساس النزاع ولا تشكل سببا لاعادة المحاكمة، مما يقتضي معه رد المراجعة.
Cited