الأحكام

05/01/2016

شورى حكم رقم : 205 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
205/2016
التاريخ
05/01/2016
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع المتعلق بعدم صحة تمثيل الدولة عندما يتبين ان استدعاء المراجعة موقع من احد محامي الدولة الذين يعاونون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، الامر الذي تجيزه احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983.

ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية تجيز اعادة المحاكمة، مناقشة الدولة مجددا في مدى خضوع عقود وساطة التأمين وعقود اعادة التأمين والعمولات الناتجة عنها لرسم الطابع المالي النسبي، ذلك انها تدخل ضمن البحث في اساس النزاع وكيفية تفسير احكام قانون رسم الطابع المالي الذي لا يعتبر الخطأ في تفسيره، على فرض وقوعه، مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ما يقتضي معه رد المراجعة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها