Rulings

State Council 05/01/2016

شورى حكم رقم : 205 /2016

Court
شورى
Number
205/2016
Date
05/01/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يرد الدفع المتعلق بعدم صحة تمثيل الدولة عندما يتبين ان استدعاء المراجعة موقع من احد محامي الدولة الذين يعاونون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، الامر الذي تجيزه احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983.

ولا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية تجيز اعادة المحاكمة، مناقشة الدولة مجددا في مدى خضوع عقود وساطة التأمين وعقود اعادة التأمين والعمولات الناتجة عنها لرسم الطابع المالي النسبي، ذلك انها تدخل ضمن البحث في اساس النزاع وكيفية تفسير احكام قانون رسم الطابع المالي الذي لا يعتبر الخطأ في تفسيره، على فرض وقوعه، مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ما يقتضي معه رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on