23/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/2016
- التاريخ
- 23/02/2016
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- سماحة، حدثي، طقوش، طرزي، سعد، فواز، الحركه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بانه، وعلى خلاف ادلاء المدعي حول ارتكاب قضاة محكمة التمييز خطأ جسيما سندا للمادتين 741 و745 اصول محاكمات مدنية، فان القرار التمييزي قد احسن وصف العقد على انه غير محدد المدة.
لذلك قررت الهيئة العامة عدم قبول مداعاة الدولة على اساس مسؤوليتها عن اعمال القضاة لعدم اعتبار محكمة التمييز قد خالفت القانون عندما لم تحكم للمدعي (العامل) بتعويض آخر اضافي عن فسخ عقد العمل المحدد المدة، اذ لا يجوز للشخص ان يحصل على تعويضين عن الضرر ذاته بعد ان كان قد حصل على تعويض جراء صرفه التعسفي، سندا للمادة 50 عمل المتعلقة بعقد العمل غير المحدد المدة.
مُستشهد به