Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2016

Court
تمييز مدني
Number
35/2016
Date
23/02/2016
President
جان فهد
Members
سماحة، حدثي، طقوش، طرزي، سعد، فواز، الحركه
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بانه، وعلى خلاف ادلاء المدعي حول ارتكاب قضاة محكمة التمييز خطأ جسيما سندا للمادتين 741 و745 اصول محاكمات مدنية، فان القرار التمييزي قد احسن وصف العقد على انه غير محدد المدة.

لذلك قررت الهيئة العامة عدم قبول مداعاة الدولة على اساس مسؤوليتها عن اعمال القضاة لعدم اعتبار محكمة التمييز قد خالفت القانون عندما لم تحكم للمدعي (العامل) بتعويض آخر اضافي عن فسخ عقد العمل المحدد المدة، اذ لا يجوز للشخص ان يحصل على تعويضين عن الضرر ذاته بعد ان كان قد حصل على تعويض جراء صرفه التعسفي، سندا للمادة 50 عمل المتعلقة بعقد العمل غير المحدد المدة.

Cited

Texts it relies on