الأحكام

01/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2016
التاريخ
01/02/2016
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
حدثي، طقوش سماحة، طرزي، فواز، الحركه
المصدر
الجامعة اللبنانية

اخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتوافر الجدية في السبب المدلى به، وقررت السير بالاجراءات القانونية وفقا للمادة 752 وما يليها اصول محاكمات مدنية، وقبلت طلب وقف تنفيذ القرار التمييزي بعد ان رأت تجاهل القرار المطلوب ابطاله للشرط الشكلي المتعلق بوجوب ارفاق طلب اعادة المحاكمة بصورة طبق الاصل عن الحكم المطلوب اعادة المحاكمة ضده، وفقا للمادة 329 اصول محاكمات مدنية، وذلك بعد ان كانت محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان قد تجاهلت الشرط الشكلي وقبلت بصورة عادية ملصق عليها طابع اميري مع طلب اعادة المحاكمة، وغير مصدق بختم قلم المرجع القضائي مصدر القرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها