Court of Cassation, civil chamber 01/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2016
- Date
- 01/02/2016
- President
- جان فهد
- Members
- حدثي، طقوش سماحة، طرزي، فواز، الحركه
- Source
- Lebanese University
اخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتوافر الجدية في السبب المدلى به، وقررت السير بالاجراءات القانونية وفقا للمادة 752 وما يليها اصول محاكمات مدنية، وقبلت طلب وقف تنفيذ القرار التمييزي بعد ان رأت تجاهل القرار المطلوب ابطاله للشرط الشكلي المتعلق بوجوب ارفاق طلب اعادة المحاكمة بصورة طبق الاصل عن الحكم المطلوب اعادة المحاكمة ضده، وفقا للمادة 329 اصول محاكمات مدنية، وذلك بعد ان كانت محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان قد تجاهلت الشرط الشكلي وقبلت بصورة عادية ملصق عليها طابع اميري مع طلب اعادة المحاكمة، وغير مصدق بختم قلم المرجع القضائي مصدر القرار.
Cited