Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2016

Court
تمييز مدني
Number
2/2016
Date
01/02/2016
President
جان فهد
Members
حدثي، طقوش سماحة، طرزي، فواز، الحركه
Source
Lebanese University

اخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتوافر الجدية في السبب المدلى به، وقررت السير بالاجراءات القانونية وفقا للمادة 752 وما يليها اصول محاكمات مدنية، وقبلت طلب وقف تنفيذ القرار التمييزي بعد ان رأت تجاهل القرار المطلوب ابطاله للشرط الشكلي المتعلق بوجوب ارفاق طلب اعادة المحاكمة بصورة طبق الاصل عن الحكم المطلوب اعادة المحاكمة ضده، وفقا للمادة 329 اصول محاكمات مدنية، وذلك بعد ان كانت محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان قد تجاهلت الشرط الشكلي وقبلت بصورة عادية ملصق عليها طابع اميري مع طلب اعادة المحاكمة، وغير مصدق بختم قلم المرجع القضائي مصدر القرار.

Cited

Texts it relies on