08/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2016
- التاريخ
- 08/02/2016
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الادعاء شكلا نظرا لتوقيع الاستحضار من قبل المدعي شخصيا، الامر الذي لا يصح قانونا، واعتبرت الهيئة العامة ان المدعي، وفي ضوء المادة 746 اصول محاكمات مدنية، لم يثبت واقعة رفض نقيب المحامين تكليف محام، كونه (المدعي) اعتمد من جهة مهلة قصيرة (يومين) بين التبليغ وتقديم الاستحضار، وارتكز على تأكيد الرفض على اشعار بالاستلام خاليا من توقيع النقيب من جهة ثانية، وهو شرط اساسي لاعمال المادة 746 الآنفة الذكر.
مُستشهد به