Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2016

Court
تمييز مدني
Number
17/2016
Date
08/02/2016
President
جان فهد
Members
طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الادعاء شكلا نظرا لتوقيع الاستحضار من قبل المدعي شخصيا، الامر الذي لا يصح قانونا، واعتبرت الهيئة العامة ان المدعي، وفي ضوء المادة 746 اصول محاكمات مدنية، لم يثبت واقعة رفض نقيب المحامين تكليف محام، كونه (المدعي) اعتمد من جهة مهلة قصيرة (يومين) بين التبليغ وتقديم الاستحضار، وارتكز على تأكيد الرفض على اشعار بالاستلام خاليا من توقيع النقيب من جهة ثانية، وهو شرط اساسي لاعمال المادة 746 الآنفة الذكر.

Cited

Texts it relies on