الأحكام

22/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/2016
التاريخ
22/02/2016
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
طقوش، سماحة، طرزي، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز القرار المعترض عليه للسببين اللذين تقدمت بهما المدعية، الاول المتعلق بمخالفة مهل الطعن والثاني حول فقدان التعليل، وذلك بعد ان كانت المحكمة الشرعية السنية قد قبلت الاستئناف شكلا على الرغم من وروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 226 قضاء شرعي، والمادة 618 اصول محاكمات مدنية، ولم تعلل موقفها الذي دفعها لقبوله شكلا بحسب المادة 240 قضاء شرعي، والمادة 537 اصول محاكمات مدنية. لذلك قضت الهيئة سندا للمادة 537/2 اصول محاكمات مدنية بانه يجب على الحكم ان يتضمن الاسباب اي التعليل للنتيجة التي توصل اليها كصيغة من الصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، وقررت بالتالي ابطاله سندا للمادة 95/4 اصول محاكمات جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها