Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2016

Court
تمييز مدني
Number
29/2016
Date
22/02/2016
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، طرزي، فواز
Source
Lebanese University

ابطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز القرار المعترض عليه للسببين اللذين تقدمت بهما المدعية، الاول المتعلق بمخالفة مهل الطعن والثاني حول فقدان التعليل، وذلك بعد ان كانت المحكمة الشرعية السنية قد قبلت الاستئناف شكلا على الرغم من وروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 226 قضاء شرعي، والمادة 618 اصول محاكمات مدنية، ولم تعلل موقفها الذي دفعها لقبوله شكلا بحسب المادة 240 قضاء شرعي، والمادة 537 اصول محاكمات مدنية. لذلك قضت الهيئة سندا للمادة 537/2 اصول محاكمات مدنية بانه يجب على الحكم ان يتضمن الاسباب اي التعليل للنتيجة التي توصل اليها كصيغة من الصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، وقررت بالتالي ابطاله سندا للمادة 95/4 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on