Court of Cassation, civil chamber 22/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2016
- Date
- 22/02/2016
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، سماحة، طرزي، فواز
- Source
- Lebanese University
ابطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز القرار المعترض عليه للسببين اللذين تقدمت بهما المدعية، الاول المتعلق بمخالفة مهل الطعن والثاني حول فقدان التعليل، وذلك بعد ان كانت المحكمة الشرعية السنية قد قبلت الاستئناف شكلا على الرغم من وروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 226 قضاء شرعي، والمادة 618 اصول محاكمات مدنية، ولم تعلل موقفها الذي دفعها لقبوله شكلا بحسب المادة 240 قضاء شرعي، والمادة 537 اصول محاكمات مدنية. لذلك قضت الهيئة سندا للمادة 537/2 اصول محاكمات مدنية بانه يجب على الحكم ان يتضمن الاسباب اي التعليل للنتيجة التي توصل اليها كصيغة من الصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، وقررت بالتالي ابطاله سندا للمادة 95/4 اصول محاكمات جزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 226 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 240 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 444 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 618 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 95 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية