الأحكام

21/01/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 11 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
11/2016
التاريخ
21/01/2016
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بولحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

فسخت محكمة الاستئناف المدنية القرار المستأنف الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لمخالفته نص المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على وجوب اختصام المستفيد من قرار القاء الحجز لمصلحته، اي الحاجز، من دون اختصام من صدر بوجهه القرار. وقضت بعد نشر الدعوى بشطب اشارة الحجز الاحتياطي لوقوعه باطلا على مال لا يعود للمحجوز عليه، استنادا لعقد البيع المسجل على الصحيفة العينية للعقار قبل الحجز الاحتياطي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها