Civil Court of Appeal 21/01/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 11 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 11/2016
- Date
- 21/01/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بولحود
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية القرار المستأنف الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لمخالفته نص المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على وجوب اختصام المستفيد من قرار القاء الحجز لمصلحته، اي الحاجز، من دون اختصام من صدر بوجهه القرار. وقضت بعد نشر الدعوى بشطب اشارة الحجز الاحتياطي لوقوعه باطلا على مال لا يعود للمحجوز عليه، استنادا لعقد البيع المسجل على الصحيفة العينية للعقار قبل الحجز الاحتياطي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري الغاء وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود الاحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري
- مادة رقم 601 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 868 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 877 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 878 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 945 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية