08/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2016
- التاريخ
- 08/02/2016
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، طرزي، فواز، الحركه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض ان لجهة ادلاء المعترض بمخالفة القرار المطعون فيه اجراءات التبليغ الحاصل في مكان سكن والديه وغير المسلم باليد، وان لجهة ادلائه برد طلبه باسترداد الصورة الصالحة للتنفيذ.
على هذا الاساس، اعتبرت الهيئة العامة في ما خص التبليغ بان المحكمة السنية حكمت بان المعترض لم يثبت ابلاغه من قبل المباشر في محل سكن والديه، الامر الذي يعود تقديره الى المحكمة من دون رقابة الهيئة العامة. وكذلك، اعتبرت بان المعترض لم يثبت تضرره من صدور قرار تسليم الصورة الصالحة للتنفيذ عن المحكمة بكامل هيئتها، ولا سيما وانه تمت بمشاركة الرئيس ولو ان المادة 289 قضاء شرعي تعطي هذه الصلاحية لرئيس المحكمة اذ يشترط لمن يتذرع بمخالفة طرق الطعن، ان يكون قد تضررعن طريق حرمانه منها.
مُستشهد به