Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2016

Court
تمييز مدني
Number
13/2016
Date
08/02/2016
President
جان فهد
Members
طقوش، طرزي، فواز، الحركه
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض ان لجهة ادلاء المعترض بمخالفة القرار المطعون فيه اجراءات التبليغ الحاصل في مكان سكن والديه وغير المسلم باليد، وان لجهة ادلائه برد طلبه باسترداد الصورة الصالحة للتنفيذ.

على هذا الاساس، اعتبرت الهيئة العامة في ما خص التبليغ بان المحكمة السنية حكمت بان المعترض لم يثبت ابلاغه من قبل المباشر في محل سكن والديه، الامر الذي يعود تقديره الى المحكمة من دون رقابة الهيئة العامة. وكذلك، اعتبرت بان المعترض لم يثبت تضرره من صدور قرار تسليم الصورة الصالحة للتنفيذ عن المحكمة بكامل هيئتها، ولا سيما وانه تمت بمشاركة الرئيس ولو ان المادة 289 قضاء شرعي تعطي هذه الصلاحية لرئيس المحكمة اذ يشترط لمن يتذرع بمخالفة طرق الطعن، ان يكون قد تضررعن طريق حرمانه منها.

Cited

Texts it relies on