22/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2016
- التاريخ
- 22/02/2016
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى لعدم توافر الجدية في الاسباب التي ادلت بها المدعية ان لجهة الخطأ الجسيم في قرار الهيئة الاتهامية سندا للمادة 74 اصول محاكمات جزائية، او لجهة وجوب الاستماع الى الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية، وليس على سبيل المعلومات بحسب المادة 79 اصول محاكمات جزائية، او لجهة مخالفة المادة 75 اصول جزائية لعدم استماع الشهود من قبل قاضي التحقيق على الرغم من تسمية المدعية لهم، او لجهة مخالفة المادة 87 اصول محاكمات جزائية لمخالفة هيئة التحقيق الانتقال الى منزل احد الشهود بدون مبرر، وان لجهة اعتبار النزاع مدنيا بحسب عقد الاستثمار.
فقد اعتبرت الهيئة العامة انه استنادا الى ادلاء المدعية الاول فانها لم تثر مسألة الصلاحية امام الهيئة الاتهامية، وبان الدفع بعدم الصلاحية يتم امام قاضي التحقيق وليس امامها كما في المراجعة الراهنة.
اما بالنسبة الى الاسباب الاخرى المدلى بها فقد اعتبرت الهيئة العامة بان الهيئة الاتهامية، كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق، تتمتع بسلطة في تقدير الادلة والتوسع في التحقيق ام عدمه، او الاكتفاء بمضمون الملف وصولا الى سلطتها في اعطاء الحل القانوني المناسب، واهمها وجود عقد استثمار غير متنازع على قيامه. فيكون بالتالي تصديق الهيئة الاتهامية للقرار المستأنف امامها بانتفاء العناصر الجرمية لاحتلال المؤسسة التجارية وللتزوير ولاساءة الائتمان، غير منطو على خطأ جسيم.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 74 تصديق مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية تصديق مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 75 تصديق مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية تصديق مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 79 تصديق مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية تصديق مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 87 تصديق مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية تصديق مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية