Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2016

Court
تمييز مدني
Number
32/2016
Date
22/02/2016
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى لعدم توافر الجدية في الاسباب التي ادلت بها المدعية ان لجهة الخطأ الجسيم في قرار الهيئة الاتهامية سندا للمادة 74 اصول محاكمات جزائية، او لجهة وجوب الاستماع الى الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية، وليس على سبيل المعلومات بحسب المادة 79 اصول محاكمات جزائية، او لجهة مخالفة المادة 75 اصول جزائية لعدم استماع الشهود من قبل قاضي التحقيق على الرغم من تسمية المدعية لهم، او لجهة مخالفة المادة 87 اصول محاكمات جزائية لمخالفة هيئة التحقيق الانتقال الى منزل احد الشهود بدون مبرر، وان لجهة اعتبار النزاع مدنيا بحسب عقد الاستثمار.

فقد اعتبرت الهيئة العامة انه استنادا الى ادلاء المدعية الاول فانها لم تثر مسألة الصلاحية امام الهيئة الاتهامية، وبان الدفع بعدم الصلاحية يتم امام قاضي التحقيق وليس امامها كما في المراجعة الراهنة.

اما بالنسبة الى الاسباب الاخرى المدلى بها فقد اعتبرت الهيئة العامة بان الهيئة الاتهامية، كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق، تتمتع بسلطة في تقدير الادلة والتوسع في التحقيق ام عدمه، او الاكتفاء بمضمون الملف وصولا الى سلطتها في اعطاء الحل القانوني المناسب، واهمها وجود عقد استثمار غير متنازع على قيامه. فيكون بالتالي تصديق الهيئة الاتهامية للقرار المستأنف امامها بانتفاء العناصر الجرمية لاحتلال المؤسسة التجارية وللتزوير ولاساءة الائتمان، غير منطو على خطأ جسيم.

Cited

Texts it relies on