29/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 805 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 805/2016
- التاريخ
- 29/11/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ادانت المحكمة المتهم لثبوت قيامه بترويج عملة اوروبية مقلدة، مما يشكل جناية المادة 443/440 عقوبات. ومنحته المحكمة الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
مُستشهد به