الأحكام

29/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 805 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
805/2016
التاريخ
29/11/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة المتهم لثبوت قيامه بترويج عملة اوروبية مقلدة، مما يشكل جناية المادة 443/440 عقوبات. ومنحته المحكمة الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها