المادة 440
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من قلد عملة ذهبية او فضية متداولة شرعا او عرفا في لبنان او في دولة اخرى بقصد ترويجها او اشترك وهو على بينة من الامر باصدار العملة المقلدة او بترويجها او بادخالها الى البلاد اللبنانية او بلاد دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسماية الف ليرة على الاقل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 56, 10/06/1993
المادة 56- تعدل الغرامة الواردة في المادة 440 على النحو الآتي:
"وبغرامة تبلغ الخمسماية الف ليرة على الاقل" بدلا من "وبغرامة تبلغ الفين وخمسماية ليرة على الاقل".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 41، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 84/2024
- تمييز جزائي 56/2023
- محكمة الجنايات 113/2022
- تمييز جزائي 68/2021
- محكمة الجنايات 67/2021
- محكمة الجنايات 168/2020
- محكمة الجنايات 173/2020
- محكمة الجنايات 77/2020
- محكمة الجنايات 45/2020
- تمييز جزائي 327/2019
- تمييز جزائي 122/2019
- تمييز جزائي 17/2019
- محكمة الجنايات 923/2018
- تمييز جزائي 201/2018
- تمييز جزائي 289/2017
- تمييز جزائي 93/2017
- تمييز جزائي 137/2017
- محكمة الجنايات 179/2017
- محكمة الجنايات 106/2017
- تمييز جزائي 73/2017
- محكمة الجنايات 805/2016
- تمييز جزائي 343/2016
- تمييز جزائي 161/2016
- محكمة الجنايات 146/2016
- محكمة الجنايات 347/2015