28/06/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 173 /2016
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 173/2016
- التاريخ
- 28/06/2016
- الرئيس
- جورج حرب
- الأعضاء
- يحفوف، ابو نقول برمانا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان طلب المستأنف بوجهه ضمن اللائحة الجوابية الاولى فسخ الحكم المطعون فيه لجهة الزامه بالتعويض عن الضرر الادبي هو من قبيل الاستئناف الطارىء، وان لم يسمه المستأنف بوجهه هكذا.
ورأت محكمة الاستئناف المدنية انه على الرغم مما هو متفق عليه من مبدأ الجزاء يعقل الحقوق، الا ان الحكم الجزائي لا يقيد القاضي المدني في ما يتعلق بتوزيع المسؤولية في حادث السير، اذ يعود لهذا الاخير اجراء التوزيع الذي يراه مناسبا وفقا لمعطيات القضية، ما يقتضي معه رد ما ادلي به لهذه الجهة.
ورأت المحكمة ان الحكم المطعون فيه قد احسن تطبيق بنود عقد الضمان الذي نص على ان تغطية الاضرار الجسدية محصورة بالسائق وافراد عائلته، عندما اعتبر ان المستأنفة لا تستفيد من عقد التأمين لانه لم يثبت انها من افراد عائلة المضمونة.
ورأت المحكمة ايضا ان الضرر الذي لحق بالمستأنف يستوجب التعويض عملا بالمادة 134 موجبات وعقود خلافا لما يدلي به المستأنف عليه، وبالتالي فان استئنافه يمسي مردودا لمخالفته المادة المذكورة.
كما رأت ان القانون هو من يحفظ الحقوق، وبالتالي فلا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في عدم البت بالطلب الرامي الى حفظ حقها بالمطالبة بالاضرار المستقبلية، ما يستوجب رد هذا السبب لعدم صحته.
مُستشهد به