النص الكامل

قانون الموجبات والعقود نافذ

المادة 134

المادة 134

ان العوض الذي يجب للمتضرر من جرم او شبه جرم يجب ان يكون في الاساس معادلا للضرر الذي حل به. والضرر الادبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي والقاضي يمكنه ان ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة اذا كان هناك ما يبرزها من صلة القربى الشرعية او صلة الرحم وكذلك الاضرار غير المباشرة يجب ان ينظر اليها بعين الاعتبار على شرط ان تكون متصلة اتصالا واضحا بالجرم او بشبه الجرم وفي الاصل ان الاضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض , غير انه يجوز للقاضي بوجه الاستثناء ان ينظر بعين الاعتبار الى الاضرار المستقبلة اذا كان وقوعها مؤكدا من جهة, وكان لديه من جهة اخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدما.

Art. 134 - La réparation due à la victime d’un délit ou d’un quasi-délit doit correspondre, en principe, à l’intégralité du dommage qu’elle a subi.

Le dommage moral entre en ligne de compte aussi bien que le dommage matériel.

Le juge peut faire état de l’intérêt d’affection lorsqu’il se justifie par un lien de parenté légitime ou d’alliance.

Les dommages indirects doivent être pris en considération, mais pourvu qu’ils se rattachent clairement au fait délictuel ou quasi-délictuel.

En principe, les dommages actuels, dès maintenant réalisés, entrent seuls en ligne de compte pour le calcul de la réparation.

Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération les dommages futurs si, d’une part, leur réalisation est certaine et si, en outre, il possède les moyens d’en apprécier à l’avance l’importance exacte.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943, المادة 772 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 134 من قانون الموجبات والعقود https://lebaneselegislation.com/ar/law/244226/article/134/