الأحكام

05/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 106 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
106/2016
التاريخ
05/05/2016
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية انه بمقتضى المادة 661 اصول المحاكمات المدنية تكون مقبولة ادلاءات وتذرع المستأنفين باسباب قانونية جديدة ما دام انها تشكل اسبابا ترمي الى النتيجة عينها التي رمت اليها المطالب بداية.

وقضت المحكمة بادخال المحامي في المحاكمة الاستئنافية وباقي المطلوب ادخالهم لتوافر شروط طلب الادخال عملا بالمادة 652 اصول المحاكمات المدنية، مشيرة الى ان عدم الاستحصال على اذن بالمرافعة لا يؤثر في قانونية المحاكمة، وانما يشكل مخالفة نظامية لقانون تنظيم مهنة المحاماة.

وقضت المحكمة بان القرار الصادر عن قاضي المذهب الدرزي لجهة اخراج العقارات موضوع النزاع من التركة، لا يؤثر في النزاع الحاضر لعدم بحث القرار المذكور بقانونية التصرف الحاصل على العقارات، ما يقتضي معه رد ما ادلي به لهذه الجهة.

وقضت المحكمة كذلك بان ما صدر عن نقابة المحامين حول تصرف المحامي ضمن وكالته، لا يشكل بدوره قرارا قضائيا متمتعا بحجية القضية المحكوم بها تجاه هذا النزاع، فيرد ما ادلي به لهذه الجهة.

ورأت المحكمة ان التوكيل الذي يجوز للوكيل العام المطلق ان يجريه هو توكيل دوري عادي وان كان عاما ومطلقا كتوكيل الوكيل، الا انه لا يجوز للوكيل العام المطلق اجراء توكيل غير قابل للعزل لان مفاعيله اقوى من التوكيل المنظم له، وفي ذلك تجاوز لحدود الوكالة ومخالفة لاحكام المادة 779 موجبات وعقود. وبالتالي يكون تصرف المحامي باجراء توكيل غير قابل للعزل بموجب وكالته، هو تصرف تجاوز فيه حدود الوكالة وغير قانوني، عملا بالمادة 779 موجبات وعقود، ما يقتضي معه اعتبار هذه الوكالة وكالة عادية دورية خاضعة لجميع شروط ومفاعيل الوكالة العادية، وتنتهي بوفاة الموكل.

ورأت المحكمة انه لا يصح التذرع بنظرية الوكيل الظاهر لعلم الوكيل والمشترية بوفاة الموكل ولورود اشارة على صحائف العقارات تؤكد ذلك. كما رأت ان البيوعات الحاصلة لهذه العقارات والتي حصلت بعد تدوين اشارة الدعوى، لا يمكن للمشترين التذرع في شأنها بحسن النية المنصوص عنه في المادة 13 من القرار 188 انشاء السجل العقاري.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها