المادة 13
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 45/1932 )
مادة 13:
كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستندا على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب . فان اسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوي المقامة وفقا لاحكام المادة 31 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمادة 17 من هذا القرار لا يمكن ان يعترض بها تجاهه ولا يمكن ان تقرر الاحكام المتعلقة بهذه الدعاوي الغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية.
غير انه لا يمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الآخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب او اسباب داعية لالغاء الحق او لنزعه من مكتسبه.
وفي جميع الاحوال يحتفظ الفريق المتضرر بحق اقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 6, 19/08/1932
مادة 6: ان المادة 13 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 13: كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستندا على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب . فان اسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوي المقامة وفقا لاحكام المادة 31 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمادة 17 من هذا القرار لا يمكن ان يعترض بها تجاهه ولا يمكن ان تقرر الاحكام المتعلقة بهذه الدعاوي الغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية. غير انه لا يمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الآخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب او اسباب داعية لالغاء الحق او لنزعه من مكتسبه. وفي جميع الاحوال يحتفظ الفريق المتضرر بحق اقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 15، كما تربطها الجامعة اللبنانية.