الأحكام

05/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
111/2016
التاريخ
05/05/2016
الرئيس
رنده حروق
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت رئيسة محكمة الاستئناف المدنية انه في حالة عدم وجود اتفاقية اتعاب محاماة منظمة، فان التحديد يكون منوطا بهذه الرئاسة سندا لاحكام الفقرة 3 من المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولاحقا الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان بعد اخذ رأي نقابة المحامين، على ان يراعى في ذلك اهمية القضية والعمل الذي اداه المحامي الوكيل المدعي وحالة الموكل المدعى عليه، وانه سندا للمادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يجوز للوكيل المطالبة بكامل الاتعاب اذا عزله الموكل من دون مبرر.

ورأت ان الحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي من جراء العزل من الوكالة في حال توافر شروطه، خارج على اختصاص هذه الرئاسة فيرد الطلب.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها