النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 نافذ

المادة 69

المادة 69

(عدلت بموجب قانون 42/1991 )

يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله.

واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه.

في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي, يعود للقضاء تحديدها بعد اخذ راي مجلس النقابة, ويراعى في ذلك اهمية القضية والعمل الذي اداه وحالة الموكل.

في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي, يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون.

تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. كما ان تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك.

عند انهاء كل وكالة باتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع او عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل, او عند تقاعده او وفاته, يترتب على الموكل تعويض للوكيل او لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على اساس اخر اتعاب او تعويضات سنوية تقاضاها.

بعد عشرين سنة توكيل, للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما ان يطلب اعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال, التعويض: المبين في البند السابق.

المادة 69 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244219/article/69/