الأحكام

28/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 90 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
90/2016
التاريخ
28/04/2016
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف في اعطاء العقار المحبوس حق المرور، وقد رأت المحكمة في قرارها ان وجود التخطيط لا يفك انحباس العقار، وانه لا يجوز للمحكمة منح حق مرور بصورة موقتة لانه لا يجوز لها اصدار حكم معلق على شرط لاغ في حال تنفيذ التخطيط، اذ ان المحكمة تكون قد فوضت غيرها مراقبة تحقق الشرط اللاغي الذي سيؤدي الى نشوء حالة قانونية جديدة بالاستناد الى حكمها المشروط، فلا مخالفة لاحكام المادة 74 ملكية عقارية.

ورأت بان المادة 74 ملكية عقارية توجب دفع التعويض بنسبة الضرر الذي يسببه حق المرور، وبالتالي فان استعمال الطرق في المشروع العقاري للوصول الى العقار المحبوس لا يرتب اي تعويض لان هذه الطرق اصبحت عامة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها