Rulings

Civil Court of Appeal 28/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 90 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
90/2016
Date
28/04/2016
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف في اعطاء العقار المحبوس حق المرور، وقد رأت المحكمة في قرارها ان وجود التخطيط لا يفك انحباس العقار، وانه لا يجوز للمحكمة منح حق مرور بصورة موقتة لانه لا يجوز لها اصدار حكم معلق على شرط لاغ في حال تنفيذ التخطيط، اذ ان المحكمة تكون قد فوضت غيرها مراقبة تحقق الشرط اللاغي الذي سيؤدي الى نشوء حالة قانونية جديدة بالاستناد الى حكمها المشروط، فلا مخالفة لاحكام المادة 74 ملكية عقارية.

ورأت بان المادة 74 ملكية عقارية توجب دفع التعويض بنسبة الضرر الذي يسببه حق المرور، وبالتالي فان استعمال الطرق في المشروع العقاري للوصول الى العقار المحبوس لا يرتب اي تعويض لان هذه الطرق اصبحت عامة.

Cited

Texts it relies on