الأحكام

12/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 77 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
77/2016
التاريخ
12/04/2016
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
حاطوم، ابو نقول برمانا
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الطلب الاضافي لوروده في الاستحضار الابتدائي، وبالتالي فلا يوجد اي طلب جديد وفقا لمفهوم المادة 662 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على اغفال البت باحد المطالب لان الادلاء بانتفاء عنصر الثمن لم يرد في لائحة المطالب، وهو ليس مطلبا بحد ذاته مستقلا عن باقي المطالب، بل هو سبب قانوني للابطال الذي هو المطلب الاساسي في الدعوى، والذي بحثه الحكم الابتدائي بصورة مفصلة.

ورأت المحكمة ان تصريحات الموكل في الوكالة صحيحة ما لم يثبت عكسها عملا بالمادة 147 اصول المحاكمات المدنية، وان ادلاءات المستأنف عليها بوصول الثمن من خلال مساهمتها في مصاريف الحياة تنفي الواقعة المصرح بها في وصول الثمن نقدا، وان مساهمة الزوجة في المصاريف لا تشكل تسديدا للثمن او تحديدا له، وبالتالي تكون الوكالة غير القابلة للعزل تخفي اعطاء ملكية دون عوض، وان نية الموكل اخذت على نية التبرع فتنطبق عليها شروط المادة 504 موجبات وعقود المحددة للهبة، ما يجعل من الوكالة المذكورة وكالة صورية تخفي هبة.

بناء عليه قضت المحكمة بفسخ الحكم الابتدائي وابطال الهبة، وبالتالي ابطال الوكالة سندا للمادة 528 موجبات وعقود لان الزوجة في حالة جحود لرفضها المساكنة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها