Rulings

Civil Court of Appeal 12/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 77 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
77/2016
Date
12/04/2016
President
حبيب رزق الله
Members
حاطوم، ابو نقول برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الطلب الاضافي لوروده في الاستحضار الابتدائي، وبالتالي فلا يوجد اي طلب جديد وفقا لمفهوم المادة 662 اصول المحاكمات المدنية.

وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على اغفال البت باحد المطالب لان الادلاء بانتفاء عنصر الثمن لم يرد في لائحة المطالب، وهو ليس مطلبا بحد ذاته مستقلا عن باقي المطالب، بل هو سبب قانوني للابطال الذي هو المطلب الاساسي في الدعوى، والذي بحثه الحكم الابتدائي بصورة مفصلة.

ورأت المحكمة ان تصريحات الموكل في الوكالة صحيحة ما لم يثبت عكسها عملا بالمادة 147 اصول المحاكمات المدنية، وان ادلاءات المستأنف عليها بوصول الثمن من خلال مساهمتها في مصاريف الحياة تنفي الواقعة المصرح بها في وصول الثمن نقدا، وان مساهمة الزوجة في المصاريف لا تشكل تسديدا للثمن او تحديدا له، وبالتالي تكون الوكالة غير القابلة للعزل تخفي اعطاء ملكية دون عوض، وان نية الموكل اخذت على نية التبرع فتنطبق عليها شروط المادة 504 موجبات وعقود المحددة للهبة، ما يجعل من الوكالة المذكورة وكالة صورية تخفي هبة.

بناء عليه قضت المحكمة بفسخ الحكم الابتدائي وابطال الهبة، وبالتالي ابطال الوكالة سندا للمادة 528 موجبات وعقود لان الزوجة في حالة جحود لرفضها المساكنة.

Cited

Texts it relies on