28/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 290 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 290/2016
- التاريخ
- 28/06/2016
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- شهاب، دواليبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان خلو محضر الضبط المنظم من قبل مأموري الاحراج من توقيع المخالف يعود الى تمنعه عن التوقيع، وقد تم ذكر ذلك بالمحضر، وهو امر لا يمكن اثبات عكسه الا بادعاء التزوير. وان تقدير الكمية المقطوعة من اشجار السنديان الحرجية، جاء نتيجة تقديرهما للكمية التي يمكن ان تنتج عن قطع اشجار السنديان التي عايناها ووجداها مقطوعة من اساسها، وان المستأنف قال في محضر الضبط بان قطع اشجار السنديان اتى لرفع الضرر عن اشجار الزيتون، مما يؤكد اقدامه على ارتكاب الفعل موضوع الدعوى. وصدقت المحكمة القرار المستأنف.