Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 290 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
290/2016
Date
28/06/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان خلو محضر الضبط المنظم من قبل مأموري الاحراج من توقيع المخالف يعود الى تمنعه عن التوقيع، وقد تم ذكر ذلك بالمحضر، وهو امر لا يمكن اثبات عكسه الا بادعاء التزوير. وان تقدير الكمية المقطوعة من اشجار السنديان الحرجية، جاء نتيجة تقديرهما للكمية التي يمكن ان تنتج عن قطع اشجار السنديان التي عايناها ووجداها مقطوعة من اساسها، وان المستأنف قال في محضر الضبط بان قطع اشجار السنديان اتى لرفع الضرر عن اشجار الزيتون، مما يؤكد اقدامه على ارتكاب الفعل موضوع الدعوى. وصدقت المحكمة القرار المستأنف.