الأحكام

28/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 280 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
280/2016
التاريخ
28/06/2016
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان التبليغ الحاصل الى المستأنف للحكم الغيابي الصادر بحقه خارج عن الاصول القانونية الجزائية، ولا سيما ان وثيقة التبليغ خلت من اية شروحات تفيد تبلغه بالذات او بواسطة احد افراد عائلته المقيمين معه في مسكن واحد، وان اجراءات التبليغ هي اجراءات شكلية جوهرية تحدد الاصول الواجبة في التبليغ، وان مهلة الاعتراض امام المستأنف هي مدة مرور الزمن على العقوبة، فيكون اعتراضه واردا ضمن المهلة القانونية ومستوجب القبول شكلا. وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي الذي ذهب خلافا لما تقدم.

وفي الاساس ادانت المحكمة المستأنف سندا الى الجنحة المنصوص عليها في المادة 565 عقوبات، لثبوت اقدامه على صدم المستأنف عليها وزوجها، والتسبب بكسور لها حسب ما بينه تقرير الطبيب المعالج، اضافة الى اقوال المستأنف. وتوصلت المحكمة الى الزامه بدفع غرامة وعطل وضرر عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمستأنف عليهما.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها