Criminal Court of Appeal 28/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 280 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 280/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان التبليغ الحاصل الى المستأنف للحكم الغيابي الصادر بحقه خارج عن الاصول القانونية الجزائية، ولا سيما ان وثيقة التبليغ خلت من اية شروحات تفيد تبلغه بالذات او بواسطة احد افراد عائلته المقيمين معه في مسكن واحد، وان اجراءات التبليغ هي اجراءات شكلية جوهرية تحدد الاصول الواجبة في التبليغ، وان مهلة الاعتراض امام المستأنف هي مدة مرور الزمن على العقوبة، فيكون اعتراضه واردا ضمن المهلة القانونية ومستوجب القبول شكلا. وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي الذي ذهب خلافا لما تقدم.
وفي الاساس ادانت المحكمة المستأنف سندا الى الجنحة المنصوص عليها في المادة 565 عقوبات، لثبوت اقدامه على صدم المستأنف عليها وزوجها، والتسبب بكسور لها حسب ما بينه تقرير الطبيب المعالج، اضافة الى اقوال المستأنف. وتوصلت المحكمة الى الزامه بدفع غرامة وعطل وضرر عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمستأنف عليهما.
Cited