Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 280 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
280/2016
Date
28/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان التبليغ الحاصل الى المستأنف للحكم الغيابي الصادر بحقه خارج عن الاصول القانونية الجزائية، ولا سيما ان وثيقة التبليغ خلت من اية شروحات تفيد تبلغه بالذات او بواسطة احد افراد عائلته المقيمين معه في مسكن واحد، وان اجراءات التبليغ هي اجراءات شكلية جوهرية تحدد الاصول الواجبة في التبليغ، وان مهلة الاعتراض امام المستأنف هي مدة مرور الزمن على العقوبة، فيكون اعتراضه واردا ضمن المهلة القانونية ومستوجب القبول شكلا. وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم الابتدائي الذي ذهب خلافا لما تقدم.

وفي الاساس ادانت المحكمة المستأنف سندا الى الجنحة المنصوص عليها في المادة 565 عقوبات، لثبوت اقدامه على صدم المستأنف عليها وزوجها، والتسبب بكسور لها حسب ما بينه تقرير الطبيب المعالج، اضافة الى اقوال المستأنف. وتوصلت المحكمة الى الزامه بدفع غرامة وعطل وضرر عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمستأنف عليهما.

Cited

Texts it relies on