الأحكام

18/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
305/2016
التاريخ
18/10/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السببان التمييزيان المبنيان على مخالفة القانون وتشويه الوقائع سندا الى المادة 296 بندين (ب) و(ح) لجهة اعتبار المميز مروجا للمخدرات لمادة الكوكايين، وهو الجرم المنصوص عنه في المادة 126 من قانون المخدرات، لتسهيل تعاطي المادة من صديقته سواء بضيافتها او بيعها لها بعوض او باصطحاب ظنين آخر للشراء من تاجر المخدرات. وقد قدرت محكمة الجنايات الادلة بحقه من اقوال صديقته الظنينة ومضمون الرسائل النصية على هاتفه دون تشويه للوقائع، فاستعملت حقها بالتقدير دون رقابة محكمة التمييز.

ولا يشكل عطفا جرميا اعتراف الظنين بالتعاطي وشرائه المخدرات من المتهم وفقا للمفهوم المنصوص عليه في المادة 187 اصول جزائية، بل يشكل دليلا يعود للمحكمة حق تقديره.

ان ادانة المميز بجنحة التعاطي فضلا عن تجريمه بجناية الترويج لا ينطوي على اي مخالفة قانونية طالما ان المحكمة استثبتت توافر عناصر كل من الجرمين.

يبقى ان عدم ادراج عبارة رئيس منتدب في الحكم لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية المنصوص عنها في المادة 296 فقرة د اصول محاكمات جزائية، طالما ان الهيئة مشكلة وفقا للاصول.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها