النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 187

المادة 187

لا يحق لاي فريق في الدعوى ان يعترض على سماع شاهد باشر الادلاء بافادته بعد حلفه اليمين.

ان افادة احد المدعى عليهم ضد المسهمين معه في الجريمة لا تشكل دليلا كافيا في الاثبات.

انما يعود تقديرها للقاضي في ضوء ما توافر له من أدلة.

المادة 187 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/187/