الأحكام

29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 301 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
301/2015
التاريخ
29/06/2015
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن الشركة التجارية سندا للمادة 109 من القانون رقم 659/2006 وتدان الشركة المذكورة سندا للمادة 109 من القانون المذكور معطوفة على المادة 210 عقوبات لحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية مع العلم بالامر لثبوت تدوين تاريخ الصلاحية على السلع ويطبق القانون المذكور لوقوع الجرم قبل تاريخ تعديله عملا بمبدأ شرعية الجرائم ويكون واجب التطبيق على المدعى عليهما رغم ادلائهما بانهما يتعاملان مع تجار وليس مع المستهلك لان المقصود في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى بان احكام القانون لا ترعى العلاقات التي تربط المحترفين هو العلاقة التعاقدية بين التجار او بين المصنع والتاجر بدليل ان القانون لم يستثنى من احكامه تجار الجملة بل تناول في احكام عدة المصنع وهو لا يتعامل مع المستهلك مباشرة والمحترف الذي يشمل تجار الجملة.

ويمنحا الاسباب التخفيفية في ضوء سجل المدعى عليه ويرد ادلاء المدعى عليه بعدم صفته للادعاء لان مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا لا تحول دون مساءلة الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجرم الجزائي لا سيما انه كان هو من ينفذ ويشرف على نشاط الشركة التجاري ويتخذ القرارات بشأنه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها