النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 210

المادة 210

لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.

ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها واعضاء ادارتها وممثليها وعمالهما عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة او باحدى وسائلها.

لا يمكن الحكم عليها الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.

اذا كان القانون ينص على عقوبة اصلية غير الغرامة, ابدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وانزلت بالهيئة المعنوية في الحدود المعينة في المواد ال 53 وال 60 وال 63.

Art. 210: Nul individu ne peut etre condamne a une peine s'il n'a agi avec conscience et volonte. Les entites juridiques sont penalement engagees par actes de leurs directeurs, administrateurs, representants et agents.

Lorsque ces actes ont ete accomplis au nom des dites entites ou avec les moyens qu'elle leur procurent. Elles ne peuvent etre condamnees qu'a l'amende, a la confiscation et a la publication de la sentence.

Lorsqu'une peine principale autre que l'amende est portee par la loi, elle sera remplacee a l'encontre de l'entite juridique par cette derniere peine dans les limites etablies par les articles, 53, 60 et 63.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020, المادة 37 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, المادة 114 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 210 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/210/