الأحكام

04/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 335 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
335/2016
التاريخ
04/10/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 15 و23 عقوبات لان التزوير، وان حصل في الخارج، فانه استعمل في لبنان للحصول على عقد الانتقال، ولان الفاعل هو لبناني فيكون القضاء اللبناني مختصا للبت بالجرم استنادا الى قواعد الصلاحية الاقليمية والصلاحية الشاملة.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة خلو الاستئناف من احد شروطه الشكلية بعدم تحديد رقم اساس التحقيق، اذ ان المادة 137 اصول جزائية حددت الشروط الشكلية الواجب توافرها في استئناف قرارات قاضي التحقيق، وليس من ضمنها ذكر رقم القرار او اساس التحقيق.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة ايراد اسم على انه قدم دفعا شكليا في حين انه لم يقدم ذلك الدفع لانه يعتبر من قبيل الخطأ المادي، ولا تأثير له على نتيجة الحكم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها