Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 335 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
335/2016
Date
04/10/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 15 و23 عقوبات لان التزوير، وان حصل في الخارج، فانه استعمل في لبنان للحصول على عقد الانتقال، ولان الفاعل هو لبناني فيكون القضاء اللبناني مختصا للبت بالجرم استنادا الى قواعد الصلاحية الاقليمية والصلاحية الشاملة.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة خلو الاستئناف من احد شروطه الشكلية بعدم تحديد رقم اساس التحقيق، اذ ان المادة 137 اصول جزائية حددت الشروط الشكلية الواجب توافرها في استئناف قرارات قاضي التحقيق، وليس من ضمنها ذكر رقم القرار او اساس التحقيق.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لجهة ايراد اسم على انه قدم دفعا شكليا في حين انه لم يقدم ذلك الدفع لانه يعتبر من قبيل الخطأ المادي، ولا تأثير له على نتيجة الحكم.

Cited

Texts it relies on