27/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 329/2016
- التاريخ
- 27/10/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع سندا الى الفقرة ح من المادة 296 اصول جزائية، لان محكمة الجنايات قدرت الوقائع بسلطانها المطلق خاصة وان تحديد تاريخ حصول الجرم من قبل المتهم اتى على وجه تقريبي.
وترد الاسباب التمييزية المبنية على فقدان التعليل ونقصه ومخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني، لان المحكمة استثبتت بسلطانها المطلق ان السرقة حصلت بالكسر والخلع ليلا سندا الى المادة 639/640 عقوبات، ومنحت المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات بان قررت العقوبة بحدها الادنى وهي خمس سنوات اشغالا شاقة.
مُستشهد به