Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 329/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع سندا الى الفقرة ح من المادة 296 اصول جزائية، لان محكمة الجنايات قدرت الوقائع بسلطانها المطلق خاصة وان تحديد تاريخ حصول الجرم من قبل المتهم اتى على وجه تقريبي.
وترد الاسباب التمييزية المبنية على فقدان التعليل ونقصه ومخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني، لان المحكمة استثبتت بسلطانها المطلق ان السرقة حصلت بالكسر والخلع ليلا سندا الى المادة 639/640 عقوبات، ومنحت المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات بان قررت العقوبة بحدها الادنى وهي خمس سنوات اشغالا شاقة.
Cited