Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
329/2016
Date
27/10/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع سندا الى الفقرة ح من المادة 296 اصول جزائية، لان محكمة الجنايات قدرت الوقائع بسلطانها المطلق خاصة وان تحديد تاريخ حصول الجرم من قبل المتهم اتى على وجه تقريبي.

وترد الاسباب التمييزية المبنية على فقدان التعليل ونقصه ومخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني، لان المحكمة استثبتت بسلطانها المطلق ان السرقة حصلت بالكسر والخلع ليلا سندا الى المادة 639/640 عقوبات، ومنحت المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات بان قررت العقوبة بحدها الادنى وهي خمس سنوات اشغالا شاقة.

Cited

Texts it relies on