26/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 318 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 318/2016
- التاريخ
- 26/10/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا للقرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الناظرة بمخالفات قانون حماية المستهلك، دون حاجة لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول جزائية، لجهة اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الذي يفترض وجود مرجعين قضائيين للبت بالدعوى، في حين ان محكمة الاستئناف هي المرجع الوحيد الناظر في تلك المخالفات.
وان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بمخالفات قانون حماية المستهلك هو قرار قابل للتمييز لان المادة 19 من القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 الذي الغى المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983، تنص على ان قرارات محكمة الاستئناف الناظرة في احكام هذا المرسوم الاشتراعي غير قابلة للطعن الا عن طريق الاعتراض، وان المادة 122 من القانون رقم 265 تاريخ 15/4/2014 تنص على ان محكمة الاستئناف تنظر في المخالفات المضبوطة وفقا لاحكام هذا القانون، وبالتالي لم تنص على عدم قابلية القرار للطعن الا بطريق الاعتراض. فضلا عن ان المبدأ القانوني السائد هو ان الاصل هو اباحة طريق المراجعة والمنع هو الاستثناء، وان قواعد الانصاف تفرض ان تنظر القضية من قبل مرجعين قضائيين طالما انه لا يوجد نص قانوني واضح يمنع ذلك.
وينقض القرار المميز لتشويهه الوقائع المؤثرة على نتيجة الحكم سندا الى المادة 296 اصول جزائية فقرة ح، وذلك لانه اورد بان المدعى عليه اقر بان المياه هي السبب في عدم مطابقة عينة الغذاء للمواصفات، في حين هو لم يقر بذلك.
مُستشهد به