الأحكام

04/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
279/2016
التاريخ
04/10/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 اصول محاكمات جزائية لان مرور الزمن على دعوى الاحتيال يبدأ بالسريان من تاريخ البيع الثاني للعقار الذي سبق ان تم بيعه بموجب عقد وكالة غير قابلة للعزل، تبعه عقد بيع ممسوح. اما ما اثاره المستدعي لجهة مدى توافر عناصر الاحتيال فهو يتعلق باساس النزاع.

ويرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بصفة المدعي الذي تقدم بدعوى الاحتيال، وذلك لان دعوى الحق العام قد تحركت بادعاء النيابة العامة، وان مسألة سقوط صفة المدعي كمالك او كشار للعقار فهي تتعلق باساس النزاع.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير البند الرابع من المادة 73 اصول جزائية، وانعدام التعليل في ما قضى به برد الدفع بكون الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون لتعلق هذا الدفع باساس النزاع.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 370 اصول جزائية برده طلب الاستئخار لان البند هـ من المادة 369 اصول جزائية اشترطت لقبول طلب الاستئخار وجود دعوى مدنية معترضة سابقة للدعوى الجزائية، الامر غير المتوافر في حالة الدعوى الراهنة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها