الأحكام

04/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
275/2016
التاريخ
04/10/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم ابراز وكالة المحامي الاصلية او صورة مصدقة عنها سندا الى المادة 318 اصول محاكمات جزائية، ويقبل الاستدعاء التمييزي الاخر لتوافر الشروط المنصوص عنها في المواد 311 و318 و143 اصول جزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 اصول جزائية لان الدفع بان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه يتعلق باساس النزاع اذ انه ينطوي على نفي العناصر الجرمية في الفعل المسند اليه.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 73 اصول جزائية لجهة رد الدفع الشكلي المتعلق ببطلان اجراء من اجراءات التحقيق، اذ ان اصول واجراءات التبليغ المنصوص عنها في المادة 147 اصول جزائية وما يليها، والتي قد يترتب في حال عدم مراعاتها البطلان، تتعلق بتبليغ الاوراق والقرارات القضائية، اما تبليغ اصحاب العلاقة اثناء التحقيق الاولي فهو لا يخضع لتلك القواعد. وانه في حال صحة ما ادلى به المميز حول عدم تمنعه عن الحضور الى التحقيق، فانه ليس هناك اي اجراء معيوب في مجريات التحقيق الاولي بما يستوجب الابطال وعدم السير في دعوى الحق العام بحق المدعى عليه بعد تحريكها اصولا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها