Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 275 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 275/2016
- Date
- 04/10/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم ابراز وكالة المحامي الاصلية او صورة مصدقة عنها سندا الى المادة 318 اصول محاكمات جزائية، ويقبل الاستدعاء التمييزي الاخر لتوافر الشروط المنصوص عنها في المواد 311 و318 و143 اصول جزائية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 اصول جزائية لان الدفع بان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه يتعلق باساس النزاع اذ انه ينطوي على نفي العناصر الجرمية في الفعل المسند اليه.
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 73 اصول جزائية لجهة رد الدفع الشكلي المتعلق ببطلان اجراء من اجراءات التحقيق، اذ ان اصول واجراءات التبليغ المنصوص عنها في المادة 147 اصول جزائية وما يليها، والتي قد يترتب في حال عدم مراعاتها البطلان، تتعلق بتبليغ الاوراق والقرارات القضائية، اما تبليغ اصحاب العلاقة اثناء التحقيق الاولي فهو لا يخضع لتلك القواعد. وانه في حال صحة ما ادلى به المميز حول عدم تمنعه عن الحضور الى التحقيق، فانه ليس هناك اي اجراء معيوب في مجريات التحقيق الاولي بما يستوجب الابطال وعدم السير في دعوى الحق العام بحق المدعى عليه بعد تحريكها اصولا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 143 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 147 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية