الأحكام

04/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
276/2016
التاريخ
04/10/2016
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل وتشويه الوقائع سندا الى المادة 297 فقرتين 7 و8 اصول محاكمات جزائية، لانه يعود لمحكمة التمييز حق تقدير الادلة، وهي اخذت بافادة الظنينة الاولية بانها كانت تشتري المخدرات من المميز، ولم تأخذ بتراجعها، وهي لم تشوه الوقائع وعللت حكمها تعليلا كافيا لجهة تجريمه بترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها