04/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 276/2016
- التاريخ
- 04/10/2016
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل وتشويه الوقائع سندا الى المادة 297 فقرتين 7 و8 اصول محاكمات جزائية، لانه يعود لمحكمة التمييز حق تقدير الادلة، وهي اخذت بافادة الظنينة الاولية بانها كانت تشتري المخدرات من المميز، ولم تأخذ بتراجعها، وهي لم تشوه الوقائع وعللت حكمها تعليلا كافيا لجهة تجريمه بترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات.
مُستشهد به