Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
276/2016
Date
04/10/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل وتشويه الوقائع سندا الى المادة 297 فقرتين 7 و8 اصول محاكمات جزائية، لانه يعود لمحكمة التمييز حق تقدير الادلة، وهي اخذت بافادة الظنينة الاولية بانها كانت تشتري المخدرات من المميز، ولم تأخذ بتراجعها، وهي لم تشوه الوقائع وعللت حكمها تعليلا كافيا لجهة تجريمه بترويج المخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات.

Cited

Texts it relies on