13/10/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 313/2016
- التاريخ
- 13/10/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا ضد الحكم الغيابي الصادر في قضية جنحية لعدم جوازه قانونا، وان ما يحق للمحكوم عليه ان يطعن فيه تمييزا هو الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض.
ينقض حكم محكمة الجنايات لمخالفته المادتين 171 و147 وما يليها اصول محاكمات جزائية لاعتبارها ان التوقيف يعد تبليغا لخلاصة الحكم، وان تسديد الغرامة بعد التوقيف يشكل تنفيذا له طوعيا، في حين ان المادة 171 اصول جزائية تشترط ابلاغ الحكم الغيابي للمحكوم عليه قبل ارسال خلاصته للتنفيذ وفقا لاصول التبليغ المنصوص عنها في المادة 147 اصول جزائية. وتمنح المحكوم عليه مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ للاعتراض عليه امام المرجع نفسه الذي اصدره، وان عدم مراعاة المحكمة لهذه الاصول يحرم المحكوم عليه من ممارسة حقه في الاعتراض وفقا للاصول المحددة في تلك المادة.
مُستشهد به