المادة 171
يقتضي ابلاغ الحكم الغيابي من المحكوم عليه وفقا لاصول التبليغ المحددة في هذا القانون قبل ارسال خلاصة هذا الحكم للتنفيذ.
لا ينفذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه الا اذا تبلغه وفقا للاصول المحددة في المواد 147 وما يليها من هذا القانون.
يحق للمحكوم عليه غيابا الاعتراض على الحكم الغيابي في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه اياه وذلك باستدعاء يقدمه الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي. اذا لم تراع في تبليغه الاحكام المذكورة فيحق له الاعتراض عليه طيلة مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها.
اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعد هذا الحكم آخر معاملة قضائية, وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 7, 27/05/1993
مادة 7: تعدل الغرامة الواردة في المادة 171 على النحو الاتي: " فيغرم الكاتب الفي ليرة حتى عشرين الف ليرة لبنانية " بدلا من " فيغرم الكاتب بعشر ليرات حتى مائة ليرة لبنانية ".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 72/2024
- تمييز جزائي 176/2020
- استئناف جزائي 111/2020
- محكمة الجنايات 139/2020
- استئناف جزائي 230/2019
- استئناف جزائي 84/2019
- استئناف جزائي 120/2019
- استئناف جزائي 48/2019
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي 199/2017
- استئناف جزائي 49/2017
- تمييز جزائي 313/2016
- استئناف جزائي 273/2016
- استئناف جزائي 241/2016
- تمييز جزائي 102/2016
- استئناف جزائي/2015
- استئناف جزائي 12/2015
- استئناف جزائي 11/2015
- استئناف جزائي 403/2014
- استئناف جزائي/2014
- استئناف جزائي/2013
- استئناف جزائي/2013
- استئناف جزائي/2013
- محكمة الجنايات 516/2012
- تمييز جزائي 363/2012