الأحكام

04/10/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 336 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
336/2016
التاريخ
04/10/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 335 عقوبات و5 و6 من القانون تاريخ 11/1/1958 معطوفة على المادة 201 عقوبات، لان اقدام المتهم على اطالة شعره وتربية لحية واتصاله باحد الارهابيين لا يشكل الا اعمالا تحضيرية لمحاولة الانتماء الى تنظيم ارهابي لا يعاقب عليها القانون، ولا يشكل محاولة تامة او جريمة خائبة كما هو منصوص عنها في المادة 201 عقوبات والتي تفترض اتمام كل الافعال التنفيذية والفشل في بلوغ النتيجة المتوخاة لسبب خارج عن ارادة الفاعل، كما انها لا تشكل المحاولة الجرمية المنصوص عنها في المادة 200 عقوبات، مما يقتضي رد السبب التمييزي وتصديق قرار قاضي التحقيق العسكري بمنع المحاكمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها